الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل

كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد ابن حنبل - الإمام ابن قدامة المقدسي- ترجمته : هو موفق الدين أبو محمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي-ولد في شعبان سنة 541هـ، قرب نابلس. وتوفي سنة 620ه بدمشق -- قدم دمشق مع أهله وله عشر سنين، فقرأ القرآن، وحفظ مختصر الخرقي.ثم رحل إلى بغداد حيث سمع الكثير من المشايخ.- تفقه حتى فاق أقرانه ، وانتهى إليه معرفة المذهب وأصوله. كان ورعًا، زاهدًا، تقيًا، عليه هيبة ووقار، وفيه حلم وتؤدة وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل، وكان يفحم الخصوم بالحجج، والبراهين، وكان كثير الحياء, عزوفا عن الدنيا وأهلها هينا لينا متواضعا, محبا للمساكين حسن الأخلاق, جوادا سخيا، من رآه كأنه رأى بعض الصحابة، وكأنما النور يخرج من وجهه, كثير العبادة, يقرأ كل يوم وليلة سبعا من القرآن, ولا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعا للسنة, وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير-تلقى الشيخ ابن قدامة -رحمه الله- العلم على عدد وافر من الشيوخ ومن أشهرهم تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي 612هـ وفقيه العراق ناصح الإسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن المنى.تلاميذه:كثر تلاميذه جدًا ومن أشهرهم شهاب الدين أبو شامة المقدسي- والحافظ زكي الدين أبو محمد المنذري- وغيرهما. من أقوال العلماء فيه:قال أبو عمرو بن الصلاح: ما رأيت مثل الشيخ الموفق.وقال ابن تيمية: ما دخل الشام - بعد الأوزاعي - أفقه من الشيخ الموفق. وقال المنذري: الفقيه الإمام، حدث بدمشق، أفتى ودرس، وصنف في الفقه وغيره مصنفات مختصرة ومطولة.وقال الذهبي: أحد الأئمة الأعلام. تصانيفه:المغنى, الكافي في فقه الإمام ابن حنبل, الشرح الكبير على المقنع,مختصر منهاج القاصدين...

About the Book

الكافي في فقه الإمام أحمد ابن حنبل – الإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي

          روابط الكتاب للتصفح أو التحميل.. -أسفله-..

المجلد 1 …. المجلد2 …… المجلد3 ….. المجلد4 ….

 

كتاب يبحث في الفقه على المذهب الحنبلي جامعا بين بيان الحكم والدليل . وقد أورد فيه جميع كتب الفقه وأبوابه .قال عبد الله ابن قدامة المقدسي : هذا كتاب استخرت االله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه توسطت فيه بين الإطالة والاختصار و أومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه مقنعا لقارئه بما حواه وافيا بالغرض من غير تطويل جامعا بين بيان الحكم والدليل.

 – كتاب الاعتكاف

وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو مستحب؛ لما روت عائشة – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – قالت: كان رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.- متفق عليه، وليس بواجب؛ لأن أصحاب النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – لم يفعلوه، ولا أمروا به إلا من أراده، ويجب بالنذر؛ لقول النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من نذر أن يطيع الله فليطعه- رواه البخاري.

  و قال أيضا الإمام الشيخ ابن قدامة المقدسي في كتابه الكافي في فقه الإمام ابن حنبل :

ويصح من الرجال والنساء، وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه، وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده؛ لأنه يملك نفعه، فإن أذن لهما، صح منهما؛ لأن أزواج رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كن يعتكفن بإذنه، وإن شرعا فيه تطوعًا فلهما إخراجهما منه، وإن كان بإذنهما؛ لأنه لا يلزم بالشروع فيه، وإن كان منذورًا مأذونًا فيه؛ لم يجز إخراجهما منه سواء كان معينًا أو مطلقًا؛ لأنه يتعين بالشروع، ويجب إتمامه فلم يجز التحليل منه كالصوم، وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن، فلهما منعهما من ابتدائه، وإخراجهما منه بعد الشروع فيه؛ لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فأشبه نذر عارية عبد غيره.

فصل:
ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه؛ لما روت عائشة قالت: كان رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.- متفق عليه. ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان، وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به، فله الخروج إليه؛ لأنه مما لا بد له منه، وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج إليها؛ لأنها واجبة بأصل الشرع فلم يجز تركها بالاعتكاف، كالوضوء، وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه أو صلاة جنازة تعينت عليه أو دفنها أو حملها، فعليه الخروج لذلك؛ لأن وجوبه آكد لكونه حق آدمي، ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان؛ لأنه خروج يسير مباح لم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان.

فصل:
وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته؛ لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل على المريض أو غيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف؛ لما- روت عائشة – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.- متفق عليه. ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه، وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب من منزله، وأمكنه التنظيف فيها، وهو ممن لا يحتشم من دخولها، ولا نقص عليه فيه؛ لم يكن له المضي إلى منزله؛ لأنه خروج لغير حاجة، وإن كان له منزلان فليس له قصد الأبعد لذلك، فإن خشي ضرراً أو نقصاً في مروءته، أو انتظاراً طويلاً، فله قصد منزله، وإن بعد، فإن بذل له صديق أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه؛ لأنه يحتشم ويشق عليه…

الكافي في فقه الإمام ابن حنبل

Share via
Copy link